الجزيري / الغروي / مازح

549

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> أعلى مع وجدان الشرائط من الصحة والسلامة والسن فليس للولي مطالبة الأعلى أو مطالبة الإبل المملوك له فعلا . لا يجب على الولي قبول القيمة السوقية عن الأصناف لو بذلها الجاني مع وجود الأصول ولا على الجاني أداؤها لو طالبها الولي مع وجودها نعم لو تعذر جميع الأصناف وطالب الولي القيمة تجب أداء قيمة واحدة منها والجاني مخير في ذلك وليس للولي مطالبة قيمة أحدها المعين . مسألة : الظاهر عدم إجزاء التلفيق بأن يؤدي مثلا نصف المقدر دينارا ونصفه درهما أو النصف من الإبل والنصف من غيرها . مسألة : الظاهر جواز النقل إلى القيمة مع تراضيهما كما أن الظاهر جواز التلفيق بأن يؤدي نصف المقدر أصلا وعن نصفه الآخر من المقدر الآخر قيمة عنه لا أصلا . مسألة : هذه الدية على الجاني لا على العاقلة ولا بيت المال سواء تصالحا على الدية وتراضيا بها أو وجبت ابتداء كما في قتل الوالد ولده ونحوه مما تعينت الدية « 660 » . [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : دية شبيه العمد هي الأصناف المتقدمة وكذا دية الخطأ ويختص العمد بالتغليظ في السن في الإبل والاستيفاء كما تقدم . مسألة : اختلفت الأخبار والآراء في دية شبيه العمد ففي رواية أربعون خلفة أي الحامل وثنية وهي الداخلة في السنة السادسة ، وثلاثون حقة وهي الداخلة في السنة الرابعة ، وثلاثون بنت لبون وهي الداخلة في السنة الثالثة وفي أخرى ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وهي الداخلة في السنة الخامسة ، وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة أي البالغة ضراب الفحل أو ما طرقها الفحل فحملت وفي ثالثة بدل كلها طروقة كلها خلفة وفي رابعة جمع بينهما فقال كلها خلفة من طروقة الفحل إلى غير ذلك فالقول بالتخيير للجاني بينها غير بعيد لكن لا يخلو من اشكال فالأحوط التصالح وللجاني الأخذ بأحوطها . مسألة : هذه الدية أيضا من مال الجاني لا العاقلة فلو لم يكن له مال استسعى أو أمهل إلى الميسرة كما في سائر الديون ولو لم يقدر عليها ففي كونها على بيت المال احتمال . الأحوط للجاني أن لا يؤخر هذه الدية عن سنتين والأحوط للولي أن يمهله إلى سنتين وان لا يبعد أن يقال تستأدى في سنتين « 661 » . « 660 » تحرير الوسيلة 2 / 504 ) 506 « 661 » تحرير الوسيلة 2 / 506